صفحة جزء
مسألة [ التخصيص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على القول بأنه شرع لأمته ]

إذا قلنا بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ، فذهب الأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى التخصيص به . قال الشيخ أبو حامد هذه إذا قلنا : إنها على الوجوب أو الندب . فإن قلنا : بالتوقف ، فلا يتصور التخصيص ، لأنها غير دالة على شيء . انتهى . [ ص: 513 ] ونفاه الأقلون منهم الكرخي ، واختاره ابن برهان ، وحكاه الشيخ في اللمع " عن بعض أصحابنا . ونقل صاحب الكبريت الأحمر " عن الكرخي وغيره من الحنفية المنع إذا فعله مرة ، لاحتمال أنه من خصائصه . ثم قال : أما إذا تكرر الفعل ، فإنه يخص به العام بالإجماع .

والثالث وحكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص " ، التفصيل بين الفعل الظاهر فيخص به العموم ، وبين الفعل المستتر فلا يخص به .

التالي السابق


الخدمات العلمية