مسألة
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام ، هل يكون مخصصا إذا وجدت شرائط التقرير بعد الإنكار في حق ذلك الفاعل ؟ قاطع في تخصيص العام في حقه إذ لا يقر على باطل ، فإن كان بعد وقت العمل به كان نسخا في حقه . وأما في حق غيره . فإن ثبتت مساواته له بقوله : ( حكمي على الواحد ) ونحوه ارتفع حكم العام عن الباقي أيضا ، وعلى هذا يكون نسخا لا تخصيصا ، إن خالف ذلك جميع ما دل عليه العام ، ويكون تخصيصا إن خالف في فرد ، كما لو قال : لا تقتلوا المسلمين ، وقد رأينا أن شخصا قتل مسلما ، وأقره عليه السلام على ذلك . فيعلم أن ذلك المقتول كان يجوز لكل أحد قتله . ومثله
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور بأن قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25263فيما سقت السماء العشر }
[ ص: 517 ] مخصوص {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62487بتركه أخذ الزكاة من الخضراوات } . قال
ابن القطان : وكذا {
تركه أخذ الزكاة في النواضح } وإقراره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62489ترك الوضوء من النوم قاعدا } وإذا قلنا بالتخصيص بالتقرير ، فهل نقول وقع التخصيص بنفس التقرير ، أم يستدل بذلك على أنه قد خص بقول سابق ؟ فيه وجهان ، حكاهما
ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=13428وابن فورك وإلكيا ، أحدهما : أنه يستدل بذلك على أنه عليه السلام قال لهم ، إذ لا يجوز عليهم أن يتركوا ذلك إلا بأمر .
والثاني : أن التقرير وقع به التخصيص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك والطبري : وهو الظاهر من الحال ، وظاهر كلام
ابن القطان يقتضي ترجيحه قالا : وعلى هذا يكون ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في {
صلاة النبي عليه السلام قاعدا مع صلاة الصحابة خلفه قياما } دليل على أنه كان نسخ قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62491إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا } على أنهم لم
[ ص: 518 ] يكونوا ليفعلوا ذلك ، وينتقلوا عن الحالة الأولى إلا لشيء متقدم ، وليس ذلك نقلا عن الحال إنما هو بناء على ما كانوا عليه ، ويتوصل بالحال إلى العلم به .