[
التخصيص بقول الصحابي ]
المسألة الثانية : أن
يكون الخبر عاما فيخصه الصحابي بأحد أفراده ، فإما أن يكون هو الراوي له أو لا
الضرب الأول : أن لا يكون هو راويه ، كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33844ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة } . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46321قد عفوت لكم عن صدقة الخيل ، والرقيق } وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس تخصيص الخيل بما يغزى عليها في سبيل الله ، فأما غيرها ففيها الزكاة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [ ص: 528 ] تخصيصه بالسائمة ، وأخذ من المعلوفة الزكاة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نحوه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=11976والشيخ أبو حامد الإسفراييني ،
وسليم ،
والشيخ في اللمع " : يجوز التخصيص به إذا انتشر ، ولم يعرف له مخالف ، وانقرض العصر عليه ، لأن ذلك إما إجماع أو حجة مقطوع به على الخلاف .
وأما إذا لم ينتشر في الباقين ، فإن خالفه غيره فليس بحجة قطعا ، وإن لم يعرف له مخالف فعلى قوله في الجديد ، ليس بحجة ، فلا يخص به ، وعلى قوله القديم : هو حجة ، تقدم على القياس ، وهل يخص به العموم ؟ فيه وجهان :
أحدهما : أنه يخص به ، لأنه على هذا القول أقوى من القياس ، وقد ثبت جواز التخصيص بالقياس فكان بما هو أقوى منه أولى . والثاني : لا يخص لأن الصحابة كانت تترك أقوالها لظاهر السنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق : والمذهب أنه لا يجوز التخصيص به .
وما ذكروه من حكاية الوجهين تفريعا على القول بحجيته ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في كتابه أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11872والقاضي أبو الطيب في شرح الكفاية " ، ونقلهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12094أبي علي الطبري في الإيضاح " .
وما ذكروه من تخريج القول بكونه تخصيصا على القديم فهو مبني على المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد : أن قول الصحابي ليس بحجة ، لكن سيأتي - إن شاء الله تعالى - أنه منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في الجديد أيضا ، ولذلك اعتقد مذهب
معمر بن نضلة في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة الضيق على
[ ص: 529 ] الناس ، ولم يعتقد قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون المرأة ، ولا قول من خص نفي الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها . أما على القول المشهور في الجديد من أن قول الصحابي ليس بحجة أو لأن غيرهم من الصحابة قد خالفوهم ، فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قتل المرتدة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه امتنع من أخذ الزكاة عن الخيل ، لما سأله أربابها ذلك ، وإذا اختلفت الصحابة تعارضت أقوالهم فبقي العام على عمومه وما جزموا به من التخصيص إذا لم يعلم مخالف فليس كذلك ، فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي في هذه الحالة خلافا مبنيا على الخلاف في تقليده ، وفيه نظر ، لأن هذه محل وفاق كما سيأتي .
وقال
أبو الحسين بن القطان : ذهب عامة أصحابنا إلى أن
تخصيص الظاهر بقول الصحابي لا يقع . وقال بعضهم : يجب أن يخص الظاهر به إذا قلنا بوجوب قبول قوله إذا انتشر ، وإن لم يصادمه قياس ، لأنا نقدمه على القياس ، فإذا خص بالقياس كان بأن يخص بقوله الذي هو مقدم على القياس أولى ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد : فأما إذا كان الخبر غير محتمل أو عارضه قول صحابي فإنه يعمل بالخبر ، ويترك قول الصحابي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الصحابي ممن يخفى عليه الخبر عمل بالخبر ، وإن كان ممن لا يخفى عليه فالعمل بقول الصحابي ، ولهذا يقولون : من شرط صحة خبر الواحد أن لا يعترض عليه بعض
السلف .