مسألة يجوز
تخصيص العموم بقضايا الأعيان كإذنه في الحرير للحكة ، وفيه قولان عند الحنابلة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب منهم أنه لا يجوز تخصيص العموم بالبقاء على حكم الأصل الذي هو الاستصحاب بلا خلاف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في الإفادة " : ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن العموم يخص باستصحاب الحال . قال : لأنه دليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل عنه ناقل . فجاز التخصيص به كسائر الأدلة . وهذا في غاية التناقض ، لأن الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم ، فكيف يصح تخصيصه به . إذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه ، والعموم دليل ناقل .