[ ص: 80 ] مسألة [ المقدر في مثل قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51694رفع عن أمتي الخطأ } ] وهذا الخلاف يجري في الرفع أيضا ، نحو : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62349رفع القلم عن الصبي } قال
الغزالي . قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان ، وهو غير معقول ، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق ، بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع إرادته بهذا اللفظ ، وهو دفع الإثم فليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ، ولزوم القضاء وغيره ، ولا هو يحمل بين المؤاخذة التي ترجع إلى الذم ناجزا وإلى العقوبات آجلا ، وبين الغرم والقضاء لا صيغة لعمومه حتى يجعل عاما في كل حكم ، كما لم يجعل قوله : {
حرمت عليكم أمهاتكم } عاما في كل فعل مع أنه لا بد من إضمار الفعل . ثم قال : فأما إذا ورد في موضع لا عين فيه فهو مجمل يحتمل نفي الأثر مطلقا ، أو نفي البعض . وحكى شارح " اللمع " في هذا وجهين : أحدهما : أنه مجمل ، لأنه يقتضي رفع الأفعال المذكورة ، وهو محال لأنها موجودة ، فوجب الرجوع إلى ما ليس بمذكور ، وهو إما الإثم أو الحكم ، ولا يحمل على شيء إلا بدليل . ومن أصحابنا من قال : نحمله على موضع الخلاف ، ومنهم من يحمله على الأعم فائدة .
قال : والصحيح أنه ليس بمجمل ، لأنه معقول لغة ، فإن السيد لو قال لعبده : رفعت عنك جنايتك ، عقل منه رفع المؤاخذ عن كل ما يتعلق بالجناية ، فعلى هذا [ هل ] يرجع الرفع إلى الإثم والحرج ، أو إلى جميع
[ ص: 81 ] الأحكام إلا ما أخرجه دليل فيه وجهان ، حكاهما في " الإرشاد " . وجمع
الأصفهاني شارح " المحصول " ثلاثة مذاهب : أحدها : أنه مجمل .
والثاني : الحمل على رفع العقاب آجلا والإثم ناجزا ، وهو مذهب
الغزالي لأنه المفهوم منه في العرف ، وليس بعام في نفي الضمان . الثالث : واختاره
الرازي في " المحصول " حمله على رفع جميع الأحكام الشرعية .
قلت : وممن حكى الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في " الملخص " ، ونسب الثالث لأكثر الفقهاء من أصحابنا وأصحابهم ، واختار هو الثاني أعني أنه محمول على نفي الإثم والحرج خاصة . .