[ المسألة ] العاشرة
إذا صدر من الرسول عليه السلام فعل واقع موقع البيان في مكان أو زمان ، لم يتقيد موجب البيان بهما .
وقال بعض الأصوليين يتقيد بالمكان ، ولا يتخصص بالزمان ، وأبعد قوم فقالوا : يتخصص بالزمان . حكاه
ابن القشيري ، ثم قال : فنقول : لا خلاف أن القول الصادر من الرسول عليه السلام لبيان الحكم لا يتضمن تخصيص الامتثال بمكان ولا زمان ، فكذا الفعل . وأما
السرخسي من الحنفية فنقل عن أصحابنا التقييد بالزمان والمكان ، وعن أصحابهم خلافه . قال : ولهذا كان إحرام النبي عليه السلام بالحج في أشهر الحج لا يقتضي التقييد بتلك الأشهر عندنا ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وكذلك فعله ركعتي الطواف خلف المقام ، فتحصل في المسألة مذاهب . والتحقيق أنهما يدخلان حيث يليق دخولهما كما في الوقوف
بعرفة ، والصلوات في أوقاتها .