التفريع
القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز
التدريج بالبيان ، بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص ، على مذاهب .
أحدهما : يجوز ذلك في الثاني والثالث وما بعدهما كالأول ، كما يجوز تأخير أصل البيان عن اللفظ ، كما لو قال : اقتلوا المشركين عند انسلاخ
[ ص: 118 ] الشهر ، ثم قال بعد زمان : إذا كانوا حربيين ، ثم قال : إذا كانوا رجالا ، وهذا قول الأكثرين ، ومنهم
القاضي ، لأن الدال على جواز التأخير دال على جواز التدريج ، وعلى هذا فيجيء ما سبق في العام من أن المجتهد يحكم باللزوم إلى أي زمن .
والثاني : المنع من ذلك في الثاني وما بعده ، وأن الاقتصار على الأول يشعر بانحصار التخصيص فيه ، لأن المخاطب قصد بيان المشكل ، فاقتضى الحال إكماله . وأجيب بأن الإبهام في تأخير البيان أكثر ، ولم يمتنع .
والثالث : يجوز ذلك في المجمل ، ولا يجوز في العموم ، كالخلاف في البيان الأول .
والرابع : يجوز إذا أعلم صاحب الشريعة المكلف أن فيه بيانا متوقعا ، فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في موقع البيان ، فلا يترتب بيان آخر .