مسألة
حيث وجب البيان والإسماع فإنما يجب لمن أريد إفهامه قطعا لئلا يلزم التكليف بما لا سبيل إلى معرفته ، ولا يجب ، إذ لا تعلق له بالخطاب ، وكل منها قد لا يراد به العمل ، وقد يراد .
والأول والثاني كالعلماء بالنسبة إلى خطاب الصلاة وأحكام الحيض .
والثالث : كأمتنا بالنسبة إلى الملل الماضية .
والرابع : كالنساء بالنسبة إلى خطاب أحكام الحيض .