[ ص: 121 ] المفهوم اعلم أن الألفاظ ظروف حاملة للمعاني ، والمعاني المستفادة منها تارة تستفاد من جهة النطق والتصريح ، وتارة من جهة التعريض والتلويح .
والأول : ينقسم إلى نص إن لم يحتمل ، وظاهر إن احتمل . والثاني : هو المفهوم ، وهو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوق . وسمي مفهوما لا لأنه مفهم غيره ، إذ المنطوق أيضا مفهوم ، بل لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوق ، فلما فهم من غير تصريح بالتعبير عنه سمي مفهوما .
قال
العبدري :
والمفهوم ينقسم إلى النص ، والمجمل ، والظاهر ، والمؤول ، كانقسام المنطوق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في مختصره : فمثال النص : {
واسأل القرية } . فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية . وكذا {
حرمت عليكم أمهاتكم } . فإن المفهوم منه قطعا تحريم النكاح . ومثال المحتمل : ( لا صيام ) ، فإنه يحتمل نفي القبول أصلا ، أو نفي الكمال . وقوله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فإنه متردد بين فضل الصلاة أو حكمها أو وقتها ا هـ .