وينقسم إلى قطعي لأنه لا احتمال كآية التأفيف ، وإلى ظني وهو ما فيه
[ ص: 127 ] احتمال مع الظهور ، ومثلوه بقوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة } فإن هذا عند طائفة يشعر بأن القاتل عمدا عليه تحرير رقبة من طريق أولى ، لكن فيه احتمال من جهة قصر الكفارة على المخطئ ، لكون ذنب المتعمد أعظم من أن يكفر ، ولهذا اتفقوا على العمل به إذا كان جليا ، وتنازعوا في المظنون فيه ، فلم يوجب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الكفارة في العمد لما ذكرناه . وإن شئت فقل إلى ضروري ونظري . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن بعض الأصوليين أن المفهوم إن تطرق إليه أدنى احتمال ، فإنه لا يستدل به ، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به ، بخلاف اللفظي . وما ذكرناه من أن مفهوم الموافقة تارة يكون أولى ، وتارة يكون مساويا ، هو ما ذكره
الغزالي ،
والإمام فخر الدين ، وأتباعه . ومنهم من شرط فيه الأولوية ، وهو قضية ما نقله
إمام الحرمين في البرهان عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الرسالة " وهو قضية كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبي إسحاق ، وعليه جرى
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في موضع ، ونقله
الهندي عن الأكثرين . والصواب أن يقال : شرطه أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه أقل مناسبة للحكم من المعنى في المنطوق فيه ، فيدخل فيه الأولى والمساوي وهو ظاهر كلام الجمهور من أصحابنا وغيرهم .
قال
الهندي : ويدل عليه تسمية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له بالقياس الجلي ، فإنه لا
يشترط في القياس الجلي كون الحكم في المقيس أولى من المقيس عليه ، فلا يحسن عند القائلين باشتراط الأولوية تسميته جليا بل هو عندهم أخص منه . ولو سمي به لكان من تسمية الخاص بالعام ، وعليه ينزلون تسمية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
[ ص: 128 ] لكن يسمي أكثرهم الأول بفحوى الخطاب . والثاني بلحنه .