واختلفوا في
دلالة النص عليه : هل هي لفظية أو قياسية ؟ على قولين ، حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في " الأم " . وظاهر كلامه ترجيح أنه قياس ، وهو الذي صدر به كلامه في " الرسالة " ، وأوضحه بالأمثلة .
ثم قال : وقد منع بعض أهل العلم أن يسمى بيانا ، لأنه نقله من النص . ونقل
الرافعي في باب القضاء على الأكثرين أنه قياس . وكذا
الهندي في " النهاية " . وقال
الصيرفي : ذهبت طائفة جلة سيدهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، إلى أن هذا هو القياس الجلي ، وذلك أن المذكور هو المسمى باسمه ، وهو التنبيه على العموم ، وإذا كان به عقل كان هو الأصل ، وكان مما نبه عليه فرعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في " شرح اللمع " : إنه الصحيح ، وجرى عليه
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي فذكره في أنواع القياس . وقال
سليم في " التقريب " :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يومئ إلى أنه قياس جلي ، لا يجوز ورود الشرع بخلافه .
قال : وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود المفهوم . قال : وذهب المتكلمون بأسرهم :
الأشعرية والمعتزلة إلى أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من النطق . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني : الصحيح من المذاهب أنه جار مجرى النطق لا مجرى القياس ، وسماه الحنفية دلالة النص . وقال آخرون : ليس بقياس ولا يسمى دلالة النص ، لكن دلالته لفظية ، ثم اختلفوا ، فقيل : إن المنع من التأفيف مثلا منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى .
[ ص: 129 ] وقيل : إنه فهم بالسياق والقرائن ، وعليه المحققون من أهل هذا القول
كالغزالي ،
وابن القشيري ،
والآمدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، والدلالة عندهم مجازية من باب إطلاق الأخص وإرادة الأعم .
قال
المازري : والقائلون بهذا شرطوا كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به . قال : والجمهور على أن دلالته من جهة اللغة لا من القياس ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه من باب القياس ، ورد عليه بأن سامع الخطاب يفهم منه النهي عن الضرب ، وإن لم ينظر في طرق القياس ، ويؤمن بذلك ، وإن لم يؤمن بالتعبد بالقياس .
وقال
عبد العزيز في " كشف الأسرار " : ظن بعض الشافعية أن هذا قياس جلي ، وأصله التأفيف ، وفرعه الضرب ، وعلته دفع الأذى . وليس كما ظنوا ، لأن الأصل في القياس لا يجوز أن يكون ضربا من الفروع بالإجماع . وقد يكون في هذا أصلا بما يجعلوه فرعا ، ولأنه كان ثابتا قبل شرع القياس ، فعلم أنه من الدلالات اللفظية ، وليس بقياس ، ولهذا احتج به نفاة القياس ، ولأن المفهوم نظري ، وهذا ضروري .
قال : وفائدة الخلاف في هذه المسألة أنه هل يعمل عمل النص ؟ وأنه هل يجري في الحدود والكفارات ؟ .