تنبيهات
الأول : أن
إمام الحرمين في " البرهان " في كتاب القياس أشار إلى أن الخلاف لفظي ، وليس كذلك ، بل من فوائده : أنه
هل يجوز النسخ [ ص: 130 ] به ؟ إن قلنا : لفظية ، جاز وإلا فلا ، وسيأتي في النسخ . ومنها ما حكيناه عن صاحب " الكشف " أيضا ، وقال
الغزالي في باب القياس من " المنحول " : قالوا : فائدة الخلاف فيه أنه إن كان قياسا قدم عليه الخبر ، وإلا فلا . وقال
الأستاذ أبو إسحاق : هو قياس ، ولكن لا يقدم على الخبر ، وهذا ما يعتقده في منع التقديم ، والخلاف بعده يرجع إلى عبارة . انتهى .
قلت : سيأتي تقديمه على القياس عند التعارض ، لأنه أقوى منه . نعم ، لو كان القياس علته منصوصة فالظاهر تقدم القياس عليه ، لأنه بمنزلة النص .
وقال
ابن التلمساني : من قال مستنده التنبيه بالأدنى على الأعلى ، قال : لا فرق بين أن تكون الفحوى قطعية أو ظنية ، وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال في قوله تعالى : {
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة } : إن تقييد القتل بالخطأ في إيجاب الكفارة يدل على إيجابها في العمد أولى . وهذا ظاهر غير مقطوع به . ومن قال : مستنده القرائن والسياق ، وإليه ميل الحنفية لم يشترط في الفحوى أن يكون مقطوعا به .
قال : وفائدة الخلاف أنه لو وجد في بعض الصور لفظ من الشارع يشعر بنقيض الحكم في المسكوت عنه ، إن قلنا : مأخوذ من قياس جلي امتنع القياس إلا على رأي من يقدم القياس الجلي على الظاهر ، وإن قلنا : يعتمد التنبيه أو القرائن اللفظية تعارض اللفظان ، ويبقى النظر في جهات الترجيح .