الثاني :
القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة مجمع عليه كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12604القاضي أبو بكر وغيره ، ووقع في " البرهان " وغيره ما يقتضي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة [ ص: 131 ] ينكره ، وليس كذلك ، فقد صرح
الإمام بعد كلام ذكره أن من أنكر المفهوم سلم الفحوى في مثل قوله : {
فلا تقل لهما أف } . قال : وأما منكرو صيغ العموم فلا شك أنهم ينكرون المفهوم ، وهو بالتوقيف أولى ، لكن نقل عن
الأشعري ما يقتضي القول به ، فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى : {
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } . وقال : إذا ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء أشعر ذلك بنقيضه في السعادة . وأما
الظاهرية ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : نقل عنهم إنكار القول بمفهوم الخطاب على الإطلاق ، كما حكى عن قوم من الأصوليين أن المفهوم متى تطرق إليه أدنى احتمال فإنه لا يستدل به ، ويرون أن الاحتمال في هذا يسقط العمل به ، بخلاف الظاهر اللفظي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد : لا ينبغي
للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة ، لأنه من باب السمع ، والذي يرد ذلك يرد نوعا من الخطاب .
قلت : قد خالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم . قال
ابن تيمية : وهو مكابرة .