الثالث : اختلفوا كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري في جواز
الحكم بنقيض هذا المفهوم ، مثل : ولا تقل لهما أف واقتلهما . قال : ورأيت
الأذري تردد فيه ، فسلم أن قوله تعالى : {
ومن يعمل مثقال ذرة } . لا يصح أن يقال لمن عمل قنطارا لم رده للتناقض .
وقال في موضع آخر من كتابه : إنما يستفاد المنع من قبلهما ، لأجل تحديد النهي عن التأفيف ، وأشار إلى جواز مضامة هذين اللفظين بعضهما
[ ص: 132 ] لبعض ، ومن الخلاف يلتفت إلى أن دلالة هذا : هل هي نص أو ظاهر ؟ فإن قلنا : نهي لم يجز وإلا جاز . الرابع : قال بعض الحنابلة من فاسد هذا الضرب قول الشافعية :
إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ، ومن الغرر أبعد ، فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضى ، وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده عن الغرر ، فيلتحق به الحال ، والغرر مانع ، احتمل في المؤجل ، والحكم لا يصح لعدم مانعه ، بل لوجود مقتضيه ، ثم لو كان بعده عن الغرر علة الصحة مما وجدت في الفرع ، فكيف يصح الإلحاق ؟ .