وأقسامه عشرة : اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة أو خمسة قال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : وحصرها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في خمس ، فذكر الحد ، والعدد ، والصفة ، والمكان . والزمان . وأشار
إمام الحرمين إلى شمول التعبير عنها بالصفة ، وهو صحيح ، لأن الصفة مقدرة في ظرف الزمان والمكان ، ككائن ، ومستقر ، وواقع ، من قولك : زيد في الدار ، والغسل يوم الجمعة ، والجميع عندنا حجة إلا اللقب . وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة الجميع . وحكاه
الشيخ في " شرح اللمع " عن
nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11975وأبي حامد المروزي ، وقال
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في " شرح الترتيب " : قد تكلم أصحابنا في هذا الباب ، وخلطوا فيه ، وآخرهم
أبو بكر القفال ، وأول من تكلم فيه
أبو العباس بن سريج ، وذكر أنه نظر في كتاب " الرسالة "
[ ص: 134 ] وغيرها من كتب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فلم ينكشف له ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كل الانكشاف ، فحسبها أجوبة مختلفة لاختلاف صورها ، فقال : إنما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بدليل الخطاب بدليل يزيد على نفس اللفظ ، لا بنفس اللفظ ومقتضاه ، مثل ما ذكر من قلة النماء ، وقلة المئونة في المعلوفة ، فتلطف
أبو العباس في منع القول بدليل الخطاب ، وصرح
القفال بخلاف
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه . ا هـ .
قال
الشريف المرتضى في " الذريعة " : أنكره
ابن سريج وتبعه جماعة من شيوخهم
كأبي بكر الفارسي ،
والقفال وغيرهما . وذكر
ابن سريج أن المعلق بالصفة يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرد ، وقد تحصل منه قرائن يدل معها على أن ما عداه بخلافه ، كقوله : {
إن جاءكم فاسق بنبإ } . وقوله : {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . {
وأشهدوا ذوي عدل منكم } {
فلم تجدوا ماء فتيمموا } . وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25141في سائمة الغنم الزكاة } وقال : وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه ، كقوله تعالى : {
ومن قتله منكم متعمدا } وقوله : {
فلا تقل لهما أف } . وقوله : {
فلا تظلموا فيهن أنفسكم } وحاصله أنه إنما يدل على النفي والإثبات بالقرائن . قال : وقد أضاف
ابن سريج قوله هذا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وتأول كلامه المقتضي لخلاف ذلك ، وبناه عليه . ا هـ وأما
الأشعري فقال
القاضي والإمام : إن النقلة نقلوا عنه نفي القول بالمفهوم ، كما نقلوا عنه نفي صيغ العموم ، وقد أضيف إليه خلاف ذلك ،
[ ص: 135 ] وأنه قال بمفهوم الخطاب ، لأجل استدلاله على رؤية المؤمن ربه يوم القيامة بقوله في الكافرين : {
إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } وذكر
شمس الأئمة السرخسي من الحنفية في كتاب " السير " : أنه ليس بحجة في خطابات الشرع . قال : وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة ، وعكس ذلك بعض المتأخرين منا ، فقال : حجة في كلام الله ورسوله ، وفي كلام المصنفين وغيرهم ليس بحجة .