[ ص: 137 ] الموضع الثاني : اختلفوا أيضا في
تحقيق مقتضاه ، أنه هل دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن ، أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه ؟ فإذا قال : في الغنم السائمة الزكاة . فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقا ، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم ، أو لم ننف إلا عن معلوفة الغنم ؟ على وجهين لأصحابنا حكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد الإسفراييني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11815والشيخ أبو إسحاق وسليم ،
وابن السمعاني ،
والإمام الرازي وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد : والصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فقط ، لأنه تابع للمنطوق . ووجه النفي مطلقا أن السوم كالعلة فينتفي بانتفائها ، وكذا صحح
سليم أن النفي عن معلوفة الغنم فقط ، لكن صحح
أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في " أدب الجدل " له الثاني . قال
الشيخ : وهو ضعيف جدا .