الثالث :
أنه ظاهر لا يرتقي إلى القطع . وكلام
إمام الحرمين يقتضي أنه قد يكون قطعيا . وعلى الأول : فهل يصح إسقاطه بجملته حتى يكون كإزالة الظاهر ، أو لا وإنما يؤول حتى يرد إلى البعض كما في تخصيص العموم ؟ قال
الإمام في " البرهان " : يصح إسقاطه بجملته ، لأنه غير مستقل بنفسه ، فإذا دل الدليل على إسقاط المفهوم بكماله بقي اللفظ فيما دل عليه بالنطق ، فلم يتعطل اللفظ بخلاف ما إذا خرج من العموم كل أفراده ، لأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ . والحاصل أن إسقاط المفهوم بالكلية كتخصيص العموم . وحكي في " المنخول " عن
ابن مجاهد أنه لا بد من ترك بقية كما في المنطوق . قال :
[ ص: 138 ] والمختار خلافه إذ ليس المفهوم سائر الكلام ، وإنما هو بعض مقتضيات اللفظ ، فليس في تركه مع تبقية المنطوق نسخ ، بل هو كتخصيص العموم .
.