صفحة جزء
الثالث : قال بعض مشايخنا : ما أطلقه الأصحاب عن أبي حنيفة من إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه . والصواب أنه هنا أمران : أحدهما : أن يرد دليل العموم ، ثم يرد إخراج فرد منه بالوصف ، فهو محل الخلاف كقيام الدليل على وجوب زكاة الغنم مطلقا ، ثم ورد الدليل بتقيدها بالسائمة ، فيقول أبو حنيفة لا تقتضي نفي الحكم عما عداها لقيام دليل العموم فيستصحبه ، ولا يجعل للتقييد بالوصف أثرا معه .

والثاني : أن يرد الوصف مبتدأ كما يقول : أكرم بني تميم الطوال ، [ ص: 163 ] فأبو حنيفة يوافق على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم ، فليتفطن لذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية