[ ص: 203 ] إذا ثبت هذا فنقول : في
الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع مذاهب : أحدها : أنها على الإباحة ، وبه قال
معتزلة البصرة . ، وأهل الرأي
وأهل الظاهر كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16392الأستاذ أبو منصور . وقال
أبو زيد الدبوسي في تقويم الأدلة " : إنه قول علماء الحنفية . وقال
ابن برهان : إنه الصحيح عند
المعتزلة . وحكاه
ابن السمعاني في القواطع " عن القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=11975أبي حامد المروذي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي من أصحابنا . قال : وحكي عن
ابن سريج أيضا . وهو قول أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأكثر
المعتزلة وحكاه
أبو عبد الله الزبيري من قدماء أصحابنا في كتابه عن كثير من أصحابنا منهم
أبو الطيب بن الخلال وغيره . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11975القاضي أبي حامد وحكاه
سليم الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي ،
وابن سريج ، وأكثر الحنفية ،
وأهل الظاهر . وحكاه
عبد الوهاب والباجي عن
أبي الفرج المالكي .
وقال صاحب المصادر " اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=15194الشريف المرتضى ، وهو الصحيح . وقال صاحب الواضح " من
المعتزلة : إنه قول عامة الفقهاء والمسلمين ، وبه قال
أبو علي وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12187أبو هاشم الجبائيان ،
وأبو عبد الله البصري ، ونصره
عبد الجبار .
[ ص: 204 ] والثاني : أنها على الحظر ، وبه قال
معتزلة بغداد . وقال
أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا : إنه الحق . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة ،
وعلي بن أبان الطبري ،
وأبو الحسين بن القطان : وممن حكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وسليم الرازي . وحكاه أيضا عن بعض الحنفية . قال : إلا أنهم خصوا التنفس بالهواء والانتقال من مكان إلى مكان فقالوا : هو على الإباحة ، وحكي عن المالكية ، وفهم من مذهب
عبد الملك في الموازية " ، وقد سئل عن الطفل هل هو حلال ؟ فقال : لا : إن الله لم يحله . وقال صاحب المصادر " : اختلف القائلون بالحظر ، فمنهم من قال كل ما لا يقوم البدن إلا به ولا يتم العيش إلا معه على الإباحة ، وما عداه على الحظر ، ومنهم من سوى بين الكل في الحظر . انتهى .
وهو كما قال من وجود الخلاف . فقد قال
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في شرح الترتيب " : كان أوائل
القدرية يطلق أن
البغداديين أنها على الحظر ،
والبصريين على الإباحة . وفصله
أبو هاشم ، وكان موفقا في تحقيق المذاهب ، فقال : الأشياء قبل الشرع عند
البغداديين nindex.php?page=showalam&ids=15090كالكعبي وأتباعه على الحظر ، في ما عدا ما للإنسان منه فكاك ولا يضطر إليه ، فأما ما يكون مضطرا كالتنفس والكون فلا .
[ ص: 205 ] قال الأستاذ : وكان
الدقاق ممن ينسب إلى أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يذهب مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15090الكعبي ويقول : إنها على الحظر ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد من أجلاء أصحاب الحديث يذهب مذهب
البصريين ويقول : إنها على الإباحة ، وإنما بينا مذهبهما على أصول الاعتزال ، فنظر إلى أقاويلهما من لا معرفة له بالأصول ، فظنهما من أصحابنا لانتسابهما في الفروع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12094أبو علي الطبري .