[ ص: 169 ] فائدة
الغزالي من
المنكرين لمفهوم الشرط ، ورأى موافقته
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في عدم
النفقة لغير الحامل ، مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عمدته فيه مفهوم قوله تعالى {
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . قال : إن عدم النفقة ليس من ناحية المفهوم ، بل من حيث إن انقطاع ملك النكاح يوجب سقوط النفقة إلا ما استثني . والحامل هي المستثنى فنفي غير الحامل على أصل المنع ، فانتفت نفقتها لا بالشرط ، لكن بانتفاء النكاح الذي كان علة النفقة . وهذا نظير امتناع
نكاح الأمة عند القدرة على نكاح الحرة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حكم شرعي من المفهوم ، ولهذا جعله تخصيصا لقوله تعالى {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } وعند الحنفية عدم أصلي لا حكم شرعي ، فلا يصلح تخصيصا ، لأن المخصص يجب أن يكون حكما شرعيا ، لا عدما أصليا ، فهما وإن اتفقا على الحكم لكن اختلفا في الأخذ . وفيما قالوه نظر ، لأنه إذا لم يكن مخصصا ولا ناسخا يبقى الجواز بالنص وهو قوله : {
وأحل لكم ما وراء ذلكم } وهذا بخلاف قوله تعالى : {
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } {
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } {
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فإن لم يفهم مدلوله على ثبوت هذه الأحكام قبل هذه الشروط ثبت الحكم على العدم . ا هـ .