النوع التاسع
مفهوم الغاية ومد الحكم بإلى وحتى كقوله : {
ثم أتموا الصيام إلى الليل } {
ولا تقربوهن حتى يطهرن } وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30773لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } يدل على الوجوب عند الحول ، لأن الحول جعل غاية للشيء ، وغاية الشيء آخره . وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على القول به ، فقال في " الأم " : وما جعل الله له غاية ، فالحكم بعد مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها . ثم مثل بقوله تعالى : {
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح } الآية . وكان في شرط القصر لهم بحالة موصوفة دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر . ا هـ .
[ ص: 178 ] وقد اعترف به جمع من منكري المفهوم الشرطي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11939كالقاضي أبي بكر ،
والغزالي ، والقاضي
عبد الجبار ،
وأبي الحسين . وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم كما قاله
القاضي ،
وابن القشيري ، وحكى
ابن برهان ، وصاحب " المعتمد " الاتفاق عليه . وقال
سليم : لم يختلف أهل
العراق في ذلك . وخالف
الأشعرية في ذلك .
وقال
القاضي في " التقريب " : صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحروف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية ، ثم قال : وكنا قد نصرنا إبطال حكم الغاية في كتب ، والأوضح عندنا الآن القول بها ، فإذا قال : اضرب عبدي حتى يتوب ، اقتضى ذلك بالوضع الكف عن ضربه إذا تاب ، ولهذا أجمعوا على تسميتها حروف الغاية ، وغاية الشيء نهايته . فلو ثبت الحكم بعدها لم تفد تسميتها غاية .
قال : وهذا من توقيف اللغة معلوم ، فكان بمنزلة قولهم : تعليق الحكم بالغاية موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها . واحتج
القاضي أيضا بالاتفاق على أنك تقدر في غاية الطهر فتقول في : {
ولا تقربوهن حتى يطهرن } تقديره فاقربوهن ، وفي : {
حتى تنكح زوجا غيره } فتحل ، ونحو ذلك ، وهذا الكلام من
القاضي يقتضي أن مذهبه أن ثبوت الحكم فيما بعد الغاية من جهة المنطوق لا المفهوم فتنبه لذلك .
وكذا قال
العبدري في ، المستوفى " ،
وابن الحاج في تعليقه على " المستصفى " : عد الأصوليين المغيا " بإلى ، وحتى " في المفهوم جهل بكلام
العرب ، فإن المخالف بما يقتضيه " حتى وإلى " لا من جهة المفهوم .
[ ص: 179 ] قلت : ويلزمهم أن يقولوا بذلك في الشرط ، فإن الجزاء مرتبط به عند أهل اللسان ، وهو غير مستقل بنفسه كالغاية .
وذهب
الآمدي وطائفة من الحنفية إلى المنع تصميما على إنكار المفهوم . ونقله
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن
الأزدي تلميذ
nindex.php?page=showalam&ids=11939القاضي أبي بكر . وقد سبق في التخصيص بالغاية ما يستدعي تجديد العهد به هاهنا . والحاصل أن الخلاف هنا كخلاف مفهوم الحصر ، قيل : لا يفيد . وقيل : منطوق . وقيل : مفهوم . .