صفحة جزء
مسألة هذه صورة المسألة في اللام الجنسية أما التي للتعريف أي للعهد فلا . ذكره صاحب " الذخائر " من الفقهاء . قال في باب الرد بالعيب ، في الكلام على زوائد المبيع للمشتري [ ص: 189 ]

بعد القبض وقبله ، لقوله صلى الله عليه وسلم { الخراج بالضمان } فالحديث يقتضي أنها للبائع فيما قبل القبض ، لأنه من ضمان البائع .

فأجاب : للمذهب أن هذه الألف واللام في الخراج بالضمان للتعريف ، فكأنه قال : الخراج في مقابلة مثل هذا بالضمان ، ودل على هذا التقييد قيام الدليل من خارج أن ضمان الغاصب والمقبوض عن فسخ البيع والعقود الفاسدة الضمان فيها ، ولا خراج للضامن بالضمان . وقد كانت قصة الحديث في بيع وجد فيه الرد بالعيب بعد القبض . وهذا لا يمنع ثبوت الخراج بملك أو نحوه ، وإن لم يكن ضمانا . إذ لا حصر إلا في اللقب واللام الجنسية . هذا كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية