[ ص: 204 ] تنبيه [
الفرق بين التخصيص والنسخ ]
سبق في باب التخصيص تفريق بعضهم بينهما ، بأن التخصيص يرفع بعض الحكم ، والنسخ يرفع الكل . وهو ضعيف ، بل قد يكون النسخ رافعا للبعض ، لأن الشارع إذا أثبت الحكم في جميع أفراد العام ، ثم رفع بعضه يكون نسخا لذلك البعض ، كما ينسخ الكل . ومثله بعضهم بالعرايا . وإن كان الأصحاب جعلوه من التخصيص ، لأن نهيه عن بيع الطعام بالطعام عام ، ثم رفع بعضه بالعرايا ، وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9086أينقص الرطب إذا جف } دليل على أن قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29960لا تبيعوا الطعام بالطعام } إيراد على عمومه تمرا أو غير تمر ، فحينئذ تكون إباحة العرايا نسخا لذلك البعض ، لا تخصيصا ، لأن التخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، ولا يكون مندرجا تحت إرادة اللافظ ابتداء ، وبه يحصل الفرق بين النسخ والتخصيص .