مسألة
يجوز
نسخ الحكم عندنا وإن لم يقترن به إعلام بأنه سينسخ . قال
ابن برهان : وعن
أبي الحسين البصري وغيره من
المعتزلة أنه لا يجوز إلا إذا اقترن به ما يدل على النسخ في الجملة ، كقوله تعالى : {
قد نرى تقلب وجهك في السماء } الآية . قالوا : فهذه قرينة أن الله تعالى سينسخ القبلة من
بيت المقدس . وقال
الأستاذ أبو إسحاق : رأيت بعض من كان يظهر التوحيد ، ويتهم
[ ص: 210 ] بالإلحاد يزعم أن النسخ لا يجوز إلا بدليل مقرون باللفظ يعلم أنه كائن بعد ، وإن لم يبين وقته . قال الأستاذ : فهذا قول
اليهود ، وقد أجمعت الأمة على خلافه . ا هـ . ونقل عن
أبي الحسين البصري أنه يجب أن يذكر مع المنسوخ ما يدل على أنه منسوخ من حيث الجملة ، وإلا لكان تلبيسا . وخالفه جمهور
المعتزلة . وأصحابنا قالوا : لا يجب ذلك ، بل يجوز
تأخير بيان النسخ من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . وقال
الماوردي : سمعت بعض أهل العلم يقول : إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق ، مثل قوله في سورة النساء : {
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } نبه على أن حكمها لا يدوم ، فنسختها آية النور بقوله : {
الزانية والزاني } الآية . ولذا قال صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48121قد جعل الله لهن سبيلا } . قال : وهذا الذي ادعاه يبعد أن يوجد في كل آية منسوخة ، لكنه معتضد لمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في أن الزيادة على النص تكون نسخا ، فجعل ذلك من شواهد المنسوخ . .