مسألة
يجوز
نسخ النسخ ، لأن المعنى المقتضي لجوازه أولا قد يتفق في الثاني . وقد وقع ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما حكاه
العبادي عنه : لا أعلم شيئا أحل ، ثم حرم ، ثم أحل ، ثم حرم ، إلا المتعة . وذكر غيره أنها نسخت خمس مرات . وممن ذكر هذه المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في " الإحكام " . وقال : لا فرق بين أن ينسخ الله حكما بغيره ، وبين أن ينسخ ذلك الثاني [ بثالث ] ، وذلك الثالث برابع ، وهكذا كلما زاد . وقد جاء في بعض الآثار أحيلت الصلاة والصوم ثلاثة أحوال ، وصح التكرير في نكاح المتعة . وقال
القاضي ابن العربي : نسخت القبلة مرتين ، وكذا نكاح المتعة ، ولحوم الحمر الأهلية ، ولا أحفظ رابعا . قلت : وادعى بعضهم تكرر النسخ في الكلام في الصلاة . .