[ ص: 213 ] مسألة
شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع بالإجماع ، واختلف في أن
عيسى بعث مقررا لشريعة
موسى عليهما السلام ، أو بشريعة مبتدأة حكاه
ابن الرفعة في " المطلب " ثم قال : والحق أنه لم ينسخ كل شريعة
موسى ، ولهذا قال تعالى : {
ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم } لأنه لم يحلل لهم كل ما حرم عليهم ، لأن منه الزنى والقتل والسرقة ، وإنما أحل لهم السبت ، ولحم الإبل ، وأشياء من الحيتان والطير تخفيفا عنهم . ولم يوجب عليهم شيئا لم توجبه شريعة
موسى .
وقال
الإمام في تفسيره : روي أن الرسل بعد
موسى عليه السلام كانت شريعتهم واحدة موافقة لشريعة
موسى ، إلى أن جاء
عيسى عليه السلام بشريعة مجددة . قال : ومنع
القاضي كون الرسول الثاني يأتي بشريعة الرسول الأول سواء ، أي من غير زيادة ولا نقص إذا كانت شريعة الأول محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر ، لأن الرسول إذا كان كذلك لم يعلم من جهته إلا ما قد علم من قبل ، فكما لا يجوز أن يبعث رسولا لا شريعة معه أصلا لما بين في العقليات ، كذلك ما نحن فيه . وأجاب
الإمام عن ذلك بما يوقف عليه من كلامه . .