القسم الثاني : أن
يكون بعد علم بعض المكلفين بوجوبه ، وهذه هي مسألة المعراج ، وقد سبق حكمها ، وقد ذكرها
الماوردي ،
والروياني في
[ ص: 226 ] البحر " ، فقالا : إن أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البعض هل يثبت حكمه بالنسبة إلى الغائبين ؟ فيه وجهان : أشبههما أنه لا يثبت ، لأن أهل
قباء لما بلغهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وبنوا ، ولم يستأنفوا . وقال الشيخ
أبو إسحاق في " التبصرة " : إذا نزل النسخ على الرسول ثبت النسخ في حقه وفي حقهم في قول بعض أصحابنا . ومن قائل : لا يثبت في حق الأمة قبل أن يتصل ذلك بهم ، وهو قول الحنفية . ثم نصر الشيخ الأول ، وأجاب عن قصة أهل
قباء ، بأن القبلة يجوز تركها بالأعذار ، ولهذا تترك مع العلم بها في نوافل السفر ، فلهذا لم يؤمروا بالإعادة .
وحكى بعض المتأخرين مذهبا ثالثا بالتفصيل بين الأحكام التكليفية وخطاب الوضع . فمنعه في الأول وجوزه في الثاني ; لأنه يلتحق بالغافل ونحوه . .