[ ص: 232 ] القسم الخامس : أن
يدخل وقته فيشرع في فعله ، لكنه ينسخ قبل تمامه . وقد سبق التصريح من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي بجواز هذه الحالة ، وقد جعلها
الأصفهاني في " شرح المحصول " من صور الخلاف . وقال
القرافي : لم أر فيه نقلا ، ولكن مقتضى قولنا الجواز مطلقا ، ومقتضى قول
المعتزلة التفصيل بين أن يقال : إذا أتى ببعض المأمور به لا يخلو إما أن يكون المأتي به تحصل به مصلحة ، أو لا تحصل ، فإن لم تحصل كما إذا أمر بإنقاذ الغريق يأتي به إلى قريب من الشاطئ ، وكان الغريق بحيث لا يمكنه السباحة إلى طلوع البر ، فإن هذه الصورة وأشباهها لا يجوز فيها النسخ . وإن حصل بعض المقصود ، كما إذا أمر بإشباع الجائع ، وسقي العطشان ، وإكساء العريان ، ففعل البعض ، فإنه يجوز نسخ الباقي ، لأن الذي فعله مقصود . .