مسألة
في جواز
نسخ المقرون بكلمة التأبيد قولان . حكاهما صاحب
[ ص: 244 ] الكبريت الأحمر " . وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14330الجصاص : الصحيح عند أصحابنا المنع ، لأن الله تعالى ألزمنا اعتقاده باقيا على سبيل التأبيد ، فلا يجوز أن يكون بقاؤه مؤقتا . قال : وظاهر مذهب الجمهور جوازه كالمطلق ، وكلمة التأبيد تستعمل للدوام المعهود .
قلت : وقد سبق نظيره في التخصيص للحكم المؤكد . .