[
نسخ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي ]
الثاني : أن الخلاف أيضا في الخبر المحض أما الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهي ، نحو : {
والوالدات يرضعن } {
والمطلقات يتربصن } {
لا يمسه إلا المطهرون } فلا خلاف في جواز نسخه اعتبارا بمعناه . قاله
ابن برهان ، وتبعه
الهندي . قال : وأما نقل
الإمام وغيره الخلاف في الخبر عن حكم شرعي فمحمول على ما كان خبرا لفظا ومعنى . قلت : لكن ذهب
أبو بكر القفال من أصحابنا إلى منع نسخ الخبر وإن كان حكما
[ ص: 248 ] شرعيا ، اعتبارا بلفظه . حكاه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11815الشيخ أبو إسحاق في " اللمع " وشرحها " ،
وسليم في " التقريب " ،
وابن السمعاني في " القواطع " ، وقال
عبد الوهاب : الصحيح أنه لا يجوز نسخ الخبر إلا إذا كان مرادا به الأمر . وقال
الروياني : يجوز نسخ الأمر وإن ورد بلفظ الخبر . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز اعتبارا بالأخبار ، وهو فاسد لاختصاص الأخبار بالإعلام ، واختصاص الأوامر بالإلزام . .