مسألة
إذا وردت السنة بيانا لمجمل الكتاب ، كقوله : {
فاغسلوا وجوهكم } وبين الرسول الوضوء ، ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : فما كان من السنة من هذا النوع فلا يجوز أن ينسخ بالسنة ، لأن الفرض إنما ثبت بالكتاب لا بالسنة . قال : وكذلك ما ورد في الكتاب مجملا ففسرته السنة ، أو عاما فخصصته ، أو متشابها أو بيانا للناسخ من المنسوخ ، مثل : {
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } فلا يجوز نسخ ذلك بالسنة فيما كان بيانا للجملة التي احتيج إلى تفسيرها ، فأما ما ضم هو إليها ، فيجوز نسخه بالسنة . .