مسألة في نسخ المفهوم
وهو ينقسم إلى
مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة . أما المخالفة ، فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه ، كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء } ، فإنه نسخ مفهومه بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62547إذا التقى الختانان } ، وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال . وقال
ابن السمعاني : دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه ، ولا يجوز النسخ بموجبه ، لأن النص أقوى من دليله . ا هـ .
[ ص: 300 ] وما ذكره في نسخه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب في " الملخص " ، وأما النسخ به ، فقال الشيخ في " اللمع " : يجوز ، لأنه في معنى النطق على المذهب على الصحيح . قال : ومن أصحابنا من جعله كالقياس ، فعلى هذا لا يجوز النسخ به ، والأول أظهر . ا هـ . ويحتمل وجها ثالثا ، وهو التفصيل بين أقوى المفاهيم ، وهو ما قيل فيه : إنه منطوق كالحصر والشرط ، وبين ما أجمعوا على أنه ليس من قبيل المنطوق . وأما نسخ الأصل بدونه ففي جوازه احتمالان
للصفي الهندي : قال : والأظهر أنه لا يجوز ، لأنه إنما يدل على العدم باعتبار ذلك القيد المذكور ، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما يبنى عليه ، فعلى هذا نسخ الأصل نسخ المفهوم . وليس المعنى فيه أن يرفع العدم ، ويحصل الحكم الثبوتي ، بل المعنى فيه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيا ، ويرجع إلى ما كان عليه قبل . وقال
سليم في " التقريب " في باب المفهوم : من أصحابنا من قال : يجوز أن يسقط اللفظ ، ويبقى دليل الخطاب ، والمذهب أنه لا يجوز ذلك ، لأن الدليل إنما هو تابع للفظ ، فهو تابع له ، وفرع عنه ، فيستحيل أن يسقط الأصل ، ويكون الفرع باقيا . .