فرعان
الأول : زعم في " المحصول " أن العقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه . وهو مردود بأن
زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخا كما سبق . وقد قال
القاضي في " التقريب " : لا خلاف ، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى
معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله نعم ، حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي في كتابه عن جماعة أن
ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخا .
الثاني : وقع في المحصول في مسألة تأخير البيان ما يقتضي جعل الموت نسخا ، وفيه نظر إذ لو كان كذلك ، لكان كل حكم منسوخا وانتقض
[ ص: 305 ] حد النسخ . وأشكل على
المعتزلة النسخ ، فإنهم لا يجوزون
النسخ قبل الفعل ، وكم موت وقع قبل الفعل ، ولأنه غير معلوم الوقوع فجاز تقديمه وتأخيره ، ولو صح فينبغي أن لا يكون نسخا بالنسبة إلى جملة الحكم ، بل بالنسبة إلى كل ميت ، ويصح على هذا أن يكون الناسخ غير الشرع ، وهذا كله تشويش للقواعد .