الخامس :
إذا زيد في الطهارة اشتراط غسل عضو زائد على الأعضاء الستة ، فلا يكون نسخا لوجوب غسلها ، إذ هي واجبة مع وجوب غسل العضو الزائد ، ولا لإجزائها .
السادس : قبل أصحابنا
خبر الواحد في الشاهد واليمين ، ورده الحنفية ، لأنه ناسخ لقوله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } قالوا : فإن الأمر كان دائرا بين اثنين فزيد ثالث ، والزيادة نسخ ،
وخبر الواحد لا ينسخ الكتاب ، وهو ضعيف ، فإن الحديث والآية لم يتواردا على محل واحد ، وذلك لأن الأمر في الآية في الاستشهاد ، والحديث في الحكم بشاهد ويمين ، والاستشهاد بخبر الواحد ، فلا تعلق لأحدهما بالآخر كذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وهو حسن . لا يقال : مفهوم الآية يقتضي الحصر ، ويمنع الشاهد واليمين ، لأنا نقول : إنما يمتنع استشهاد الشاهد واليمين ، ونحن قائلون بذلك ، إذ يمتنع الإرشاد في الاستشهاد بشاهد ويمين ، ونحن قائلون به .
[ ص: 315 ] السابع : تقييد الرقبة المطلقة بالأيمان .