تنبيه [
دعوى ابن الحاج أن النسخ يرد على الحكم لا على العبادة ]
نازع
ابن الحاج في " نكت المستصفى " [ في ] ترجمة المسألة بنسخ بعض العبادة ، وقال إنما نشأ هذا من ظنهم كون العبادة تنسخ ، وهو فاسد
[ ص: 317 ] لأن النسخ إنما يرد على الخطاب المتعلق بأصل العبادة لا على العبادة ، كالخطاب الوارد بأربع ركعات تجزئ ، ثم يرد خطاب آخر بأنها لا تجزئ ، بل يجزئ بدلا منها ركعتان ، فأما العبادة فهي المحل القابل . قال : فالصواب أن يقال : إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء ، ولا يوجبه لبعضها ، من حيث هو بعض لها ، بل أوجب الجزاء لما هو مساو لبعضها ، فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأسا ، وذلك باطل ، لأن النسخ وارد على الحكم ، لا على العبادة ، فيندفع هذا الخيال .