مسألة
إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فالوجه التوقف إلى التبين به ، ولا يتخير . وقال
الآمدي : إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع ، وإن جوزه قوم ، وبتقدير وقوعه ، فالواجب إما الوقوف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن ، وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك .
[ ص: 327 ] واعلم أن كلامهم يشمل ما إذا علم اقترانهما وذلك لا يقع ، وما إذا لم يعلم الحال ، أو علم أن أحدهما متأخر ، ولكن لم تعرف عينه ، وما إذا علم المتأخر ، ثم نسي . وقد ذكر الفقهاء هذه الأقسام في الجمعتين ، والنكاح ، وعقد الأمان لاثنين ، وموت جماعة من الأقارب بهدم أو غرق . فأما إذا علم عين المتقدم من المتأخر ثم نسي فلا وجه للتخيير ، بل يتعين الوقف .