[ ص: 328 ] خاتمة
أمور لا يثبت بها النسخ لا يثبت النسخ بالترتيب في المصحف وقد سبق ، ولا بكون أحد الحكمين أخف من الآخر خلافا للقائلين بأنه لا ينسخ الشيء إلا بما هو أخف منه ، فإنهم زعموا أن ذلك من أدلة النسخ ، وأن الأخف هو الناسخ والأغلظ هو المنسوخ ، حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي ، ولا بكون أحدهما يوافق الحظر والآخر الإباحة ، خلافا للقائلين بأن أصل الأشياء الإباحة حيث زعموا أن الناسخ ما يقتضي الحظر ، لأن الانتقال من الحظر إلى الإباحة يعين العود إلى الإباحة ثانيا ، فجعلت الآية المبيحة تأكيدا لما قبلها من الإباحة ، والآية التي فيها الحظر ناقلة عما كان عليه من الإباحة ، ومن زعم أن الأشياء على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة ، فإنه يجعل آية الإباحة ناسخة ، ويجعل التي فيها الحظر مؤكدة لما كان عليه من الحظر .
قال
أبو إسحاق : وهذا خلاف مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وليست الأشياء عنده على الحظر ولا على الإباحة ، بل هي على ما شرع الله فلا بد من دليل على النسخ ، والله أعلم .