[ ص: 56 ] الأمر الثاني : إذا
تضمن رفع الحرج إما خاصا أو عاما ، فهل يحمل على الإباحة ، أو لا ، يقضي بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا ، بل يحتمل ، فيتوقف ؟ ذهب
القاضي إلى الثاني ،
وابن القشيري إلى الأول ; لأنه الأقل ، وإذا قلنا بالإباحة وهو المشهور ، فاختلفوا في حكم الاستباحة لما أقر على وجهين حكاهما
إلكيا ،
والماوردي ،
والروياني : أحدهما : أنه مباح بالأصل المتقدم ، وهو براءة الذمة ، فلا ينتقل إلا بسبب ، وهذا منهم تعلق باستصحاب الحال . والثاني : أنه مباح بالشرع حين أقروا عليها ، وهما الوجهان في
أصل الأشياء قبل ورود الشرع ، هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشارع أو على الحظر حتى أباحها ؟ ولم يقف الشيخ
السبكي على هذا الخلاف ، وسأله
الصدر بن الوكيل ، فلم يستحضر فيه نصا ، ورجح أنه يدل على الإباحة ; لأنه لا يجوز الإقدام على فعل ، حتى يعرف حكمه . فمن هنا دل التقرير على الإباحة