القاعدة الثالثة عشرة " الدفع أقوى من الرفع " ولهذا :
الماء المستعمل ، إذا بلغ قلتين ، في عوده طهورا ، وجهان .
ولو استعمل القلتين ابتداء لم يصر مستعملا ، بلا خلاف .
والفرق أن الكثرة في الابتداء دافعة ، وفي الأثناء رافعة . والدفع أقوى من الرفع . ومن ذلك : للزوج
منع زوجته من حج الفرض ، ولو شرعت فيه بغير إذنه ، ففي جواز تحليلها قولان .
ووجود الماء قبل الصلاة للمتيمم ، يمنع الدخول فيها ، وفي أثنائها لا يبطلها ، حيث تسقط به .
واختلاف الدين المانع من النكاح يدفعه ابتداء ، ولا يرفعه في الأثناء ، بل يوقف على انقضاء العدة .
والفسق : يمنع انعقاد الإمامة ابتداء ، ولو عرض في الأثناء ، لم ينعزل .