[ ص: 141 ] القاعدة الخامسة عشرة
" الرخصة لا تناط بالشك " ذكرها
الشيخ تقي الدين السبكي وفرع عليها :
أنه إذا
غسل إحدى رجليه وأدخلها ، لا يستبيح ; لأنه لم يدخلهما طاهرتين . ومن فروعها :
وجوب الغسل : لمن
شك في جواز المسح .
ووجوب الإتمام لمن
شك في جواز القصر ، وذلك في صور متعددة .