القاعدة السابعة عشرة
" السؤال معاد في الجواب " فلو
قيل له على وجه الاستخبار : أطلقت زوجتك ؟ فقال : نعم كان إقرارا به ، يؤاخذ به في الظاهر . ولو كان كاذبا .
ولو قيل ذلك على وجه التماس الإنشاء ، فاقتصر على قوله : نعم ، فقولان :
أحدهما : أنه كناية لا يقع إلا بالنية .
[ ص: 142 ] والثاني وهو الأصح صريح ; لأن السؤال معاد في الجواب ، فكأنه قال : طلقتها وحينئذ : لا يقدح كونه صريحا في حصرهم ألفاظ الصريح في الطلاق ، والفراق ، والسراح ، ولو
قالت : أبني بألف ، فقال : أبنتك ونوى الزوج الطلاق دونها ، فوجهان :
أحدهما : لا يقع الطلاق ; لأن كلامه جواب على سؤالها ، فكأن السؤال معاد في الجواب ، وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق ، وهو إنما رضي بعوض . وهذا ما صححه
الإمام .
والثاني : أنه يقع رجعيا . ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه ; لأنه مستقل بنفسه ، ورجحه
البغوي .
ومن فروع القاعدة : مسائل الإقرار كلها .
إذا
قال : لي عندك كذا ; فقال : نعم ، أو ليس عليك كذا ، فقال أجل في الصورتين ، فهو إقرار بما سأله عنه .
ولو
قال : لي عليك مائة ، فقال : إلا درهما ، ففي كونه مقرا بما عدا المستثنى وجهان أصحهما : المنع ; لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم .