القاعدة الثامنة عشرة
" لا ينسب للساكت قول " هذه عبارة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه ولهذا لو
سكت عن وطء أمته لا يسقط المهر قطعا ، أو عن
قطع عضو منه ، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه ، بلا خلاف ، بخلاف ما لو أذن في ذلك .
ولو
سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح . لم يقم مقام الإذن قطعا .
ولو
علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار . لا يكون إجازة في الأصح .
ولو
حمل من مجلس الخيار ، ولم يمنع من الكلام . لم يبطل خياره في الأصح .
وخرج عن القاعدة صور : منها :
البكر سكوتها في النكاح إذن للأب والجد قطعا ، ولسائر العصبة والحاكم في الأصح .
ومنها
سكوت المدعى عليه عن الجواب ، بعد عرض اليمين عليه ، يجعله كالمنكر الناكل . وترد اليمين على المدعي .
ومنها : لو
نقض بعض أهل الذمة . ولم ينكر الباقون بقول ، ولا فعل ، بل سكتوا انتقض فيهم أيضا .
[ ص: 143 ] ومنها : لو
رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره ، وسكت عنه ضمنه .
ومنها : إذا
سكت المحرم ، وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه لزمه الفدية على الأصح .
ومنها : لو
باع العبد البالغ ، وهو ساكت . صح البيع ، ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح .
ومنها :
القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح .
ومنها : مسائل أخر . ذكرها
القاضي جلال الدين البلقيني ، أكثرها على ضعيف ، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق ، وبعضها فيه نظر .