صفحة جزء
القاعدة الثامنة عشرة " لا ينسب للساكت قول " هذه عبارة الشافعي رضي الله عنه ولهذا لو سكت عن وطء أمته لا يسقط المهر قطعا ، أو عن قطع عضو منه ، أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه ، بلا خلاف ، بخلاف ما لو أذن في ذلك .

ولو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح . لم يقم مقام الإذن قطعا .

ولو علم البائع بوطء المشتري الجارية في مقدار مدة الخيار . لا يكون إجازة في الأصح .

ولو حمل من مجلس الخيار ، ولم يمنع من الكلام . لم يبطل خياره في الأصح .

وخرج عن القاعدة صور : منها : البكر سكوتها في النكاح إذن للأب والجد قطعا ، ولسائر العصبة والحاكم في الأصح .

ومنها سكوت المدعى عليه عن الجواب ، بعد عرض اليمين عليه ، يجعله كالمنكر الناكل . وترد اليمين على المدعي .

ومنها : لو نقض بعض أهل الذمة . ولم ينكر الباقون بقول ، ولا فعل ، بل سكتوا انتقض فيهم أيضا .

[ ص: 143 ] ومنها : لو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره ، وسكت عنه ضمنه .

ومنها : إذا سكت المحرم ، وقد حلقه الحلال مع القدرة على منعه لزمه الفدية على الأصح .

ومنها : لو باع العبد البالغ ، وهو ساكت . صح البيع ، ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح .

ومنها : القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح .

ومنها : مسائل أخر . ذكرها القاضي جلال الدين البلقيني ، أكثرها على ضعيف ، وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق ، وبعضها فيه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية