القاعدة التاسعة عشرة
" ما كان أكثر فعلا ، كان أكثر فضلا " أصله قوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=518أجرك على قدر نصبك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ومن ثم كان
فصل الوتر أفضل من وصله ; لزيادة النية ، والتكبير ، والسلام .
وصلاة النفل قاعدا على النصف من صلاة القائم . ومضطجعا على النصف من القاعد .
وإفراد النسكين أفضل من القران .
وخرج عن ذلك الصور : الأولى :
القصر أفضل من الإتمام بشرطه .
الثانية :
الضحى أفضلها ثمان ، وأكثرها : اثنتا عشر . والأول أفضل ، تأسيا بفعله . صلى الله عليه وسلم
الثالثة :
الوتر بثلاث . أفضل منه بخمس ، أو سبع ، أو تسع ، على ما قاله في البسيط تبعا لشيخه
إمام الحرمين ، وهو ضعيف ، والمجزوم به في شرح المهذب خلافه ، وإن كان الأكثر أفضل منه ، ونقله
ابن الرفعة عن
الروياني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11872وأبي الطيب .
وقال
ابن الأستاذ : ينبغي القطع به .
الرابعة :
قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من بعض سورة ، وإن طال ، كما قاله
المتولي ; لأنه المعهود من فعله صلى الله عليه وسلم غالبا .
الخامسة :
الصلاة مرة في الجماعة أفضل من فعلها وحده خمسا وعشرين مرة .
السادسة :
صلاة الصبح أفضل من سائر الصلوات ، مع أنها أقصر من غيرها .
السابعة :
ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر ، على الجديد ، بل من التهجد في الليل ، وإن كثرت ركعاته . ذكره في المطلب .
قال : ولعل سببه انسحاب حكمها على ما تقدمها .
الثامنة :
تخفيف ركعتي الفجر ، أفضل من تطويلهما .
التاسعة :
صلاة العيد ، أفضل من صلاة الكسوف ، مع كونها أشق ، وأكثر عملا .
[ ص: 144 ] العاشرة :
الجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات ، والفصل بغرفتين أفضل منه بست .
الحادية عشرة :
التصدق بالأضحية بعد أكل لقم يتبرك بها أفضل من التصدق بجميعها .
الثانية عشرة :
الإحرام من الميقات أفضل منه من دويرة أهله في الأظهر .
الثالثة عشرة :
الحج ، والوقوف راكبا أفضل منه ماشيا ، تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم في الصورتين .
تنبيه : أنكر
الشيخ عز الدين كون الشاق أفضل . وقال : إن تساوى العملان من كل وجه في الشرف ، والشرائط ، والسنن ، كان الثواب على أشقهما أكثر ، كاغتسال في الصيف والشتاء ، سواء في الأفعال ، ويزيد أجر الاغتسال في الشتاء بتحمل مشقة البرد ، فليس التفاوت في نفس العملين ، بل فيما لزم عنهما .
وكذلك
مشاق الوسائل ، كقاصد المساجد ، أو الحج أو العمرة من مسافة قريبة ، وآخر من بعيد ، فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة ، ويتساويان من جهة القيام بأصل العبادة ، وإن لم يتساو العملان ، فلا يطلق القول بتفضيل أشقهما . بدليل أن الإيمان أفضل الأعمال ، مع سهولته وخفته على اللسان ، وكذلك الذكر ، على ما شهدت به الأخبار ، وكذلك
إعطاء الزكاة مع طيب النفس ، أفضل من إعطائها مع البخل ، ومجاهدة النفس ، وكذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، وجعل الذي يقرؤه ويتتعتع فيه ، وهو عليه شاق له أجران .