صفحة جزء
القاعدة العشرون " المتعدي أفضل من القاصر " " ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق ، وإمام الحرمين وأبوه : للقائم بفرض الكفاية مزية على العين ; لأنه أسقط الحرج عن الأمة .

وقال الشافعي : طلب العلم ، أفضل من صلاة النافلة .

وأنكر الشيخ عز الدين هذا الإطلاق أيضا . وقال : قد يكون القاصر أفضل كالإيمان . وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم . التسبيح عقب الصلاة على الصدقة : وقال : { خير أعمالكم الصلاة } .

{ وسئل أي الأعمال أفضل ؟ فقال : إيمان بالله ، ثم جهاد في سبيل الله ، ثم حج مبرور } وهذه كلها قاصرة .

[ ص: 145 ] ثم اختار تبعا للغزالي في الإحياء : أن أفضل الطاعات على قدر المصالح الناشئة عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية