[ ص: 24 ] في
وقت النية .
الأصل أن وقتها أول العبادات ونحوها . وخرج عن ذلك الصوم ، فجوز تقديم نيته على أول الوقت ، لعسر مراقبته ثم سرى ذلك إلى أن وجب . فلو نوى مع الفجر لم يصح في الأصح .
قلت : وعلى حده جواز تأخير نية صوم النفل عن أوله . وبقي نظائر يجوز فيها تقديم النية على أول العبادة .
منها : الزكاة ، فالأصح فيها جواز التقديم للنية على الدفع للعسر ، قياسا على الصوم ، وفي وجه : لا يجوز ، بل يجب حالة الدفع إلى الأصناف ، أو الإمام ، كالصلاة .
ومنها : الكفارة ، وفيها الوجهان في الزكاة . وذكر في
الفرق بين الزكاة والكفارة وبين الصلاة أنهما يجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقديم نيتهما ، بخلاف الصلاة ، وأنهما تقبلان النيابة ، بخلافها .
قلت : الأول ينتقض بالصوم ، والثاني بالحج .
ومنها :
الجمع ، فإن نيته في الصلاة الأولى ، ولو كان في أول العبادة لكان في أول الصلاة الثانية ; لأنها المجموعة . وإن جعلت الأولى أول العبادة فهو مما جاز فيه التأخير عن أولها ; لأن الأظهر جواز النية في أثنائها ، ومع التحلل منها ، وفي قول : لا يجوز إلا في أول الأولى ، وفي وجه : لا يجوز مع التحلل ، وفي آخر : يجوز بعده قبل الإحرام بالثانية قال في شرح المهذب : وهو قوي .
ومنها :
نية التمتع على الوجه القائل به ، وفيه الأوجه في الجمع ، فالأصح أن وقتها ما لم يفرغ من العمرة ، والثاني : حالة الإحرام بها ، والثالث : بعد التحلل منها ، ما لم يشرع في الحج .
ومنها :
نية الأضحية ، يجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها في الأصح ، ويجوز عند الدفع إلى الوكيل في الأصح .
ومنها : في غير العبادات
نية الاستثناء في اليمين ، فإنها تجب قبل فراغ اليمين مع وجوبها في الاستثناء أيضا .
فرع :
مما جرى على هذا الأصل من اعتبار النية أول الفعل : ما نقله في الروضة وأصلها عن فتاوى
البغوي ، وأقره : أنه لو
ضرب زوجته بالسوط عشر ضربات ، فصاعدا متوالية فماتت ; فإن قصد في الابتداء العدد المهلك وجب القصاص ، وإن قصد تأديبها بسوطين أو ثلاثة ، ثم بدا له فجاوز فلا ; لأنه اختلط العمد بشبه العمد .
[ ص: 25 ] تنبيهات الأول :
ما أوله من العبادات ذكر ، وجب اقترانها بكل اللفظ . وقيل : يكفي بأوله ، فمن ذلك الصلاة . ومعنى اقترانها بكل التكبير : أن يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه ، ومعنى الاكتفاء بأوله : أنه لا يجب استصحابها إلى آخره ، واختاره
الإمام والغزالي .
ونظير ذلك :
نية كناية الطلاق . وفيها الوجهان ، قال في المنهاج : وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ ، وقيل : يكفي بأوله ، ورجح في أصل الروضة خلافهما فقال : ولو اقترنت بأول اللفظ دون آخره ، أو عكسه طلقت في الأصح . والذي في الشرح : نقل ترجيح الوقوع في اقترانها بأوله عن
الإمام والغزالي . قال : وسكتا عن الترجيح في اقترانها بآخره خاصة . وهو يشعر بأنهما رأيا فيه البطلان .
وفي الشرح الصغير : في الأولى الأظهر الوقوع ، وميل
الإمام في الثانية إلى ترجيح عدمه ، ثم حكى
الرافعي عن
المتولي : أنه قرب الخلاف في الأولى من الخلاف فيما إذا اقترنت نية الصلاة بأول التكبير ، دون آخره ، والخلاف في الثانية من الخلاف في نية الجمع في أثناء الصلاة .
قال
الرافعي : وقضيته أنه إذا كان الوقوع في الأولى أظهر ففي الثانية أولى ; لأن الأظهر في اقتران النية بأول التكبير عدم الانعقاد ، وفي الجمع الصحة . وهذا هو الذي حمل
النووي على تصحيح الوقوع فيهما .
وهنا دقيقة : وهو أن
الرافعي مثل اقترانها بأوله دون آخره : بأن توجد عند قوله " أنت " ، وقال في المهمات : المعتبر اقترانها بلفظ الكناية : إما كله وإما بعضه ، لأن القصد منها تفسير إرادة الطلاق به ، فلا عبرة باقترانها بلفظ " أنت " ، قال : وقد صرح بهذا
البندنيجي والماوردي وغيرهما .
قلت : ونظير ذلك في الصلاة أن يقال : المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه ، وهو " الله أكبر " ، فلو قال : الله الجليل أكبر ، فهل يجب اقترانها بالجليل ؟ محل نظر ، ولم أر من ذكره ، وفي الكواكب
للإسنوي : إذا
كتب : زوجتي طالق ، ونوى وقع الطلاق في الأصح . قال : والقياس اشتراط النية في جميع اللفظ الذي لا بد منه ، لا في لفظ الطلاق خاصة ; لأنا إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به ، لا لانتفاء الصراحة فيه . وهذا المعنى موجود في الجميع ، وحينئذ فينوي الزوجة حين يكتب " زوجتي " ، والطلاق حين يكتب " طالق " انتهى .
ونظير ذلك أيضا :
كنايات البيع وسائر العقود ، قال في الخادم : سكتوا عن وقتها ، ويحتمل أن يأتي فيها ما في الطلاق ، ويحتمل المنع ، واشتراط وجودها في جميع اللفظ .
[ ص: 26 ] ويفرق بأن الطلاق مستقل بنفسه ، بخلاف البيع ونحوه .
ومن ذلك
الوضوء والغسل ، فيستحب اقتران النية فيهما بالتسمية ، كما صرح به في شرح المهذب . وعبارته في باب الغسل : ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية ، ولم يستحضره
الإسنوي فنقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14959المحب الطبري ، وعبارته : والأولى أن تقارنها النية ; لأن تقديم النية عليها يؤدي إلى خلو بعض الفرائض عن التسمية ، والعكس يؤدي إلى خلو بعض السنن عن النية .
ومن ذلك :
الإحرام ، فينبغي أن يقال بمقارنة النية التلبية وهو ظاهر ، كما يفهم من كلامهم وإن لم يصرحوا به .
ومن ذلك :
الطواف ، وينبغي اقتران نيته بقوله " بسم الله والله أكبر " .
ومن ذلك :
الخطبة ، إن أوجبنا نيتها ، والظاهر وجوب اقترانها بقوله " الحمد لله " لأنه أول الأركان .
التنبيه الثاني : قد يكون
للعبادة أول حقيقي ، وأول نسبي ، فيجب اقتران النية بهما .
من ذلك :
التيمم ، فيجب اقتران نيته بالنقل ; لأنه أول المفعول من أركانه ، وبمسح الوجه ; لأنه أول الأركان المقصودة ، والنقل وسيلة إليه .
ومن ذلك :
الوضوء والغسل ، فيجب للصحة اقتران نيتهما بأول مغسول من الوجه والبدن ، ويجب للثواب اقترانهما بأول السنن السابقة ، ليثاب عليها ، فلو لم يفعل لم يثب عليها في الأصح لأنه لم ينوها .
وفي نظيره من
الصوم : لو نوى أثناء النهار حصل له ثواب الصوم من أوله ، وخرج منه وجه في الوضوء ; لأنه من جملة طهارة منوية ، ولكن فرق بأن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها ، والوضوء أفعال متغايرة ، فالانعطاف فيها بعيد ، وبأنه لا ارتباط لصحة الوضوء بما قبله ، بخلاف إمساك أول النهار .
والوجهان جاريان فيمن
أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها ، هل يثاب على الكل أو على ما تصدق به ؟ قال
الرافعي : وينبغي أن يقال : له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض .
ومن نظائر ذلك :
نية الجماعة في الأثناء ، أما في أثناء صلاة الإمام وفي أول صلاة المأموم فلا شك في حصول الفضيلة ، لكن هل هي فضيلة الجماعة الكاملة أو لا ؟ سيأتي تحرير القول في ذلك ، فإن قلنا بالأول فقد عادت النية بالانعطاف ، وبه صرح بعض شراح الحديث . وأما في أثناء صلاة المأموم ، فإن الصلاة تصح في الأظهر ، لكن تكره
[ ص: 27 ] كما في شرح المهذب . وأخذ من ذلك بعض المحققين عدم حصول الفضيلة بالكلية ، لا أصلا ولا انعطافا ، وسيأتي .
ومن النظائر المهمة :
وقت نية الإمامة ، ولم يتعرض
الشيخان لهذه المسألة ، وفيها اختلاف . قال صاحب البيان : عند حضور من يريد الاقتداء به ; لأنه قبل ذلك ليس بإمام . وارتضاه
ابن الفركاح ، فعلى هذا : يأتي الانعطاف وقال
الجويني : عند التحرم . قال
الأذرعي وهو : الصواب ، ومقتضى كلام الأصحاب .
قلت : صدق وبر ، فإن الأصحاب صححوا اشتراطها في الجمعة ، فلو لم يأت بها في التحرم لم تنعقد جمعته .
ومنها :
وقت نية الاغتراف ، هل هو عند وضع يده في الماء ، أو عند انفصاله ؟ قال في الخادم : ينبغي أن يتخرج على الوجهين المحكيين عن
nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : أن الماء هل يحكم باستعماله إذا لم ينوها من إدخال اليد ، أو من انفصالها عن الماء ؟ قال : والأشبه الثاني .
التنبيه الثالث :
العبادات ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها ، ولا يحتاج إليها في كل فعل ، اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء والصلاة ، وكذا الحج ، فلا يحتاج إلى إفراد الطواف والسعي والوقوف بنية على الأصح .
ثم منها ما يمنع فيه ذلك ، ومنها ما لا يمنع ، ومنها ما يشترط أن لا يقصد غيره ، ومنها ما لا يشترط .
من الأول الصلاة ، فلا يجوز
تفريق النية على أركانها .
ومن الثاني :
الحج فيجوز نية الطواف والسعي والوقوف ، بل هو الأكمل ، وفي الوضوء وجهان :
أحدهما : لا يجوز كالصلاة ، والأصح الجواز . والفرق أن الوضوء يجوز تفريق أفعاله ، فجاز تفريق نيته بخلاف الصلاة .
ولتفريق النية فيه صور : الأولى أن
ينوي عند كل عضو رفع حدثه .
الثانية : أن
ينوي رفع حدث المغسول دون غيره .
الثالثة : أن
ينوي رفع الحدث عند كل عضو ويطلق ، صرح بها
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .
ومن الثالث :
الوضوء والصلاة والطواف والسعي ، فلو عزبت نيته ثم نوى التبرد لم يحسب المفعول حتى يجدد النية ، أو
هوى لسجود تلاوة فجعله ركوعا ، أو ركع ففزع من شيء ، فرفع رأسه ، أو سجد فشاكته شوكة فرفع رأسه ، لم يجزه فعليه العود واستئناف الركوع والرفع ، ولو
طاف للحج بلا نية وقصد ملازمة غريمه لم يحسب عن الطواف .
ومن ذلك : مسألة الحامل فإذا
حمل محرم عليه طواف محرما وطاف به وقصد الحامل الطواف عن المحمول فقط دون نفسه ، وقع للمحمول فقط على الأصح ; لأنه
[ ص: 28 ] صرف الطواف لغرض آخر ، ولو قصد نفسه أو كليهما وقع للحامل فقط ، وكذا لو لم يقصد شيئا ، كما في شرح المهذب ، ولو
نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء قال
إمام الحرمين : هذا يقرب من صرف النية إلى طلب الغريم . قال : ويجوز أن يقطع بصحة الطواف ، لأنه لم يصرف الطواف إلى غير النسك ، ولا يضر كونه غير ذاكرها .
قال
النووي : وهذا أصح .
قلت : ونظيره في الوضوء ، لو
نام قاعدا ، ثم انتبه في مدة يسيرة ، لم يجب تجديد النية في الأصح ، كما في شرح المهذب ، ولو أمر بصب الماء في وضوئه ، فصب عليه ناسيا بعد ما غسل بعض أعضائه بنفسه فإنه يصح ، ذكره فيه أيضا .
ومن الرابع : الوقوف ، فالأصح أنه لا يضر صرفه إلى غيره ، فلو
مر بعرفات في طلب آبق أو ضالة ، ولا يدري أنها عرفات صح وقوفه . قال
الإمام : والفرق بينه وبين مسألة صرف الطواف أن الطواف قد يقع قربة مستقلة ، بخلاف الوقوف ، ولهذا لو حمله في الوقوف أجزأ عنهما مطلقا ; بخلاف الطواف .
( تنبيه )
من مشكلات هذا الأصل : ما سمعته من بعض مشايخي ، أن الأصح
إيجاب نية سجود السهو دون نية سجود التلاوة في الصلاة ، وعلل الأخير بأن نية الصلاة تشمله ، وعندي : أن العكس كان أولى ; لأن سجود السهو أعلق بالصلاة من سجود التلاوة ; لأنه آكد ، بدليل أنه يشرع للمأموم إذا سها الإمام ولم يسجد ; بخلاف ما إذا تلا الإمام ولم يسجد ، والذي يظهر لي في توجيه ذلك ، إن صح أن يقال : التلاوة من لوازم الصلاة ، فكأن الناوي عند نيتها مستحضر لها ، وفي ذكره تعرض لها ، وليس السهو نفسه من لوازم الصلاة ، بل وقوعه فيها خلاف الغالب ، فلم يكن في النية إيماء إليه ولا ادكار .
ونظير ذلك :
فدية المحظورات في الحج والعمرة ، فإنه لا بد لها من النية . ولا يقال : يكتفى بنية الإحرام ; لأنها ليست من لوازم الإحرام ، ولا من ضرورياته . بخلاف طواف القدوم مثلا ، فإنه وإن لم يكن من ماهية الحج ، ولا أبعاضه ، ولا هيئاته ، بل هو أجنبي منه محض ، لكنه من لوازمه فلذلك لا يشترط له نية ، كما صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد .
ونقله عنه
ابن الرفعة : اكتفاء بنية الحج فهو نظير سجود التلاوة في الصلاة ، ثم إني تتبعت كلام
الشيخين وغيرهما فلم أر أحدا ذكر وجوب
النية في سجود السهو إلا على القول القديم أن محله بعد السلام . أما على الجديد الأظهر فلم يذكروا ذلك أصلا ، بل صرحوا بخلافه ، فقالوا فيما إذا
سلم ناسيا ثم عاد للسجود هل يكون عائدا إلى الصلاة ؟ وجهان : أصحهما : نعم ، والثاني : لا . فإن قلنا : نعم ، لم يحتج إلى تحر ، وإلا احتاج إليه ، وهذا كلام لا غبار عليه ، والتقليد آفة كبيرة .
ومن ذلك :
الوضوء المسنون في الغسل . قال
الرافعي : وإنما يعد الوضوء من مندوبات
[ ص: 29 ] الغسل إذا كان جنبا غير محدث ، أو قلنا بالاندراج ، وإلا فلا ، وعلى هذا يحتاج إلى إفراده بنية ; لأنه عبادة مستقلة . وعلى الأصح : لا . قال
الإسنوي : ومقتضاه أن نية الغسل تكفي فيه ، كما تكفي نية الوضوء في حصول المضمضة والاستنشاق ، وبه صرح
ابن الرفعة في الكفاية . ورأيته في شرح المفتاح
لأبي خلف الطبري ، قال : وهو عجيب ، فإن نية الغسل على هذا التقدير لا بد أن تقارن أول هذا الوضوء ; إذ لو تأخرت عنه لم يكن المأتي به وضوءا ، بل ولا عبادة .
ونية الغسل فقط لا تكفي ، بل لا بد أن ينوي الغسل من الجنابة أو نحوه . وإذا أتى بذلك ارتفعت الجنابة عن المغسول من أعضاء الوضوء بلا نزاع ، لوجود الشرائط ، فيكون المأتي به غسلا لا وضوءا ، وليس ذلك كالمضمضة والاستنشاق فإن محلهما غير محل الواجب ، فظهر اندفاع ما قالوه . قال : فالصواب ما ذكره
النووي في الروضة وغيرها : أنه إن تجردت الجنابة عن الحدث نوى بوضوئه سنة الغسل ، وإن اجتمعا نوى به رفع الحدث الأصغر ، ليخرج من الخلاف ; وسبقه إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح .
ومن ذلك :
الأغسال المسنونة في الحج . أما الغسل لدخول
مكة ، فصرح في التتمة بأنه لا يحتاج إلى نية ; لأن نية الحج تشمله ، وقياسه أن يكون غسل الوقوف وما بعده كذلك . وأما غسل الإحرام فجزم
الإمام بعدم احتياجه إلى النية أيضا ، ثم قال : وفيه أدنى نظر .
وفي الذخائر : في صحة غسل الإحرام من الحائض دليل أنه لا يحتاج إلى نية . قال : ويفرق بينه وبين غسل الجمعة بأن الإحرام من سننه ، ونية الحج مشتملة على جميع أفعاله فرضا وسنة فلا يحتاج إلى نية ، بخلاف غسل الجمعة فإنه سنة مستقلة وليس جزءا من الصلاة .
ورد هذا بأنه إنما يصح لو نوى الإحرام أولا والسنة تقديم الغسل ، فلا تنعطف عليه النية .
ولهذا صحح في الروضة وأصلها احتياجه إلى النية ، وإن كان فرض المسألة في الحائض فقط .
وقال
ابن الرفعة : ينبغي أن يبنى ذلك على انعطاف النية في الوضوء ، فإن قلنا به فكذلك هنا ، فلا يحتاج إلى النية وإلا فلا .
ومن ذلك :
ركعتا الطواف يشترط فيهما النية قطعا ، ولا ينسحب عليهما نية الإحرام لأنها محض صلاة ، فافتقرت إليها بخلاف الطواف ، فإنه بالوقوف أشبه ، ولأنها تابعة للطواف وهو تابع للإحرام فلا تنسحب نيته على تابع التابع ، وهذا تعليل حسن ظريف ، له نظير في العربية .
ومن ذلك :
طواف الوداع ، وقد حكى
السنجي في شرح التلخيص عن
nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أنه
[ ص: 30 ] لا يحتاج إلى النية ، كسائر الأركان . وجزم
ابن الرفعة بأنه يحتاج إليها ، لأنه يقع بعد التحلل التام .
قال في الخادم : وينبغي أن يتخرج على الخلاف في أنه من المناسك أم لا ؟
تنبيه :
تشترط
النية في طواف النذر والتطوع ، بلا خلاف لانتفاء العلة وهي الاندراج . وعلى هذا يقال : لنا عبادة تجب النية في نفلها دون فرضها ، وهو الطواف ولا نظير لذلك .
خاتمة :
من نظائر هذا الأصل : أن
نية التجارة إذا اقترنت بالشراء صار المشترى مال تجارة ، ولا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة ; لانسحاب حكم النية أولا عليه .