صفحة جزء
[ ص: 148 ] القاعدة الثالثة والعشرون " الواجب لا يترك إلا لواجب " وعبر عنها قوم بقولهم : " الواجب لا يترك لسنة " وقوم بقولهم " ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه " وقوم بقولهم " جواز ما لو لم يشرع لم يجز . دليل على وجوبه " ، وقوم بقولهم " ما كان ممنوعا إذا جاز وجب " .

وفيها فروع : منها : قطع اليد في السرقة ، لو لم يجب لكان حراما .

ومنها : إقامة الحدود على ذوي الجرائم .

ومنها : وجوب أكل الميتة للمضطر .

ومنها : الختان ، لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة ، والنظر إليها .

ومنها : العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول ، يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة ، ولا يجوز للإمام والمنفرد ; لأنه ترك فرض لسنة وكذا العود إلى القنوت .

ومنها : التنحنح بحيث يظهر حرفان ، إن كان لأجل القراءة فعذر ; لأنه لواجب أو للجهر فلا ; لأنه سنة .

وخرج عن هذه القاعدة صور :

منها : سجود السهو ، وسجود التلاوة . لا يجبان ، ولو لم يشرعا لم يجوزا .

ومنها : النظر إلى المخطوبة ، لا يجب ، ولو لم يشرع ، لم يجز .

ومنها : الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب ، وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده .

ومنها : رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد .

ومنها : قتل الحية في الصلاة : لا يجب ، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة .

ومنها : زيادة ركوع في صلاة الكسوف : لا يجب ، ولو لم يشرع لم يجز . ومن المشكل هنا قول المنهاج : ولا يجوز زيادة ركوع ثالث ، لتمادي الكسوف ، ولا نقصه للانجلاء ، في الأصح فإنه يشعر بوجوبه ، وهو مخالف لما في شرح المهذب : من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت ، وكان تاركا للأفضل .

وقد جمع بينهما الشيخ جلال الدين المحلي ، بأن ذاك حيث نوى في الإحرام أداءها على تلك الكيفية ، فلا يجوز له التغيير . [ ص: 149 ]

تنبيه :

استنبطت من هذه القاعدة دليلا لما أفتيت به ، من أن الصلاة في صف شرع فيه قبل إتمام صف أمامه ، لا يحصل فضيلة الجماعة لأمرهم بالتخطي ، إذا كان أمامه فرجة لأنهم مقصرون بتركها . وأصل التخطي مكروه أو حرام ، كما اختاره النووي .

فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز ، وليس هو واجبا لصحة الصلاة ، فتعين أن يكون لحصول الفضيلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية