[ ص: 148 ] القاعدة الثالثة والعشرون
" الواجب لا يترك إلا لواجب " وعبر عنها قوم بقولهم : " الواجب لا يترك لسنة " وقوم بقولهم " ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه " وقوم بقولهم " جواز ما لو لم يشرع لم يجز . دليل على وجوبه " ، وقوم بقولهم " ما كان ممنوعا إذا جاز وجب " .
وفيها فروع : منها :
قطع اليد في السرقة ، لو لم يجب لكان حراما .
ومنها :
إقامة الحدود على ذوي الجرائم .
ومنها :
وجوب أكل الميتة للمضطر .
ومنها : الختان ، لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة ، والنظر إليها .
ومنها :
العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول ، يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة ، ولا يجوز للإمام والمنفرد ; لأنه ترك فرض لسنة وكذا
العود إلى القنوت .
ومنها :
التنحنح بحيث يظهر حرفان ، إن كان لأجل القراءة فعذر ; لأنه لواجب أو للجهر فلا ; لأنه سنة .
وخرج عن هذه القاعدة صور :
منها :
سجود السهو ، وسجود التلاوة . لا يجبان ، ولو لم يشرعا لم يجوزا .
ومنها :
النظر إلى المخطوبة ، لا يجب ، ولو لم يشرع ، لم يجز .
ومنها :
الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب ، وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده .
ومنها :
رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد .
ومنها :
قتل الحية في الصلاة : لا يجب ، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة .
ومنها :
زيادة ركوع في صلاة الكسوف : لا يجب ، ولو لم يشرع لم يجز . ومن المشكل هنا قول المنهاج : ولا يجوز
زيادة ركوع ثالث ، لتمادي الكسوف ، ولا نقصه للانجلاء ، في الأصح فإنه يشعر بوجوبه ، وهو مخالف لما في شرح المهذب : من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت ، وكان تاركا للأفضل .
وقد جمع بينهما الشيخ
جلال الدين المحلي ، بأن ذاك حيث نوى في الإحرام أداءها على تلك الكيفية ، فلا يجوز له التغيير .
[ ص: 149 ]
تنبيه :
استنبطت من هذه القاعدة دليلا لما أفتيت به ، من أن
الصلاة في صف شرع فيه قبل إتمام صف أمامه ، لا يحصل فضيلة الجماعة لأمرهم بالتخطي ، إذا كان أمامه فرجة لأنهم مقصرون بتركها . وأصل التخطي مكروه أو حرام ، كما اختاره
النووي .
فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز ، وليس هو واجبا لصحة الصلاة ، فتعين أن يكون لحصول الفضيلة .