القاعدة الرابعة والعشرون " ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه " ذكرها
الرافعي . وفيها فروع :
منها : لا يجب على الزاني
التعزير بالملامسة والمفاخذة فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب .
ومنها :
زنا المحصن . لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12918لابن المنذر .
ومنها :
خروج المني ، لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا ، فإنه قد أوجب الغسل ، الذي هو أعظم الأمرين .
ونقضت هذه القاعدة بصور .
منها :
الحيض والنفاس والولادة . فإنها توجب الغسل ، مع إيجابها الوضوء أيضا . ومنها :
من اشترى فاسدا ووطئ : لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في المهر . ومنها : لو
شهدوا على محصن بالزنا فرجم ، ثم رجعوا : اقتص منهم ، ويحدون للقذف أولا .
ومنها : من
قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم ، ذكره الرافعي عن
البغوي وغيره .