القاعدة الخامسة والعشرون " ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط " ولهذا لا يصح
نذر الواجب .
ولو
قال : طلقتك بألف على أن لي الرجعة . سقط قوله " بألف " ويقع رجعيا ; لأن المال ثبت بالشرط ، والرجعة بالشرع ; فكان أقوى ، ونحوه :
تدبير المستولدة ، لا يصح ; لأن عتقها بالموت ثابت بالشرع ، فلا يحتاج معه إلى التدبير .
[ ص: 150 ] ولو
اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة ، لا يقع عنها ; لأن عتقه بالقرابة حكم قهري والعتق عن الكفارة يتعلق بإيقاعه واختياره .
ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر . وقع عن حجة الإسلام ; لأنه يتعلق بالشرع ، ووقوعه عن التطوع والنذر ، متعلق بإيقاعه عنهما ، والأول ، أقوى .
ولو
نكح أمة مورثة ثم قال : إذا مات سيدك فأنت طالق . فمات السيد والزوج يرثه فالأصح أنه لا يقع الطلاق ; لأنه اجتمع المقتضي للانفساخ ، ووقوع الطلاق في حالة واحدة . والجمع بينهما ممتنع فقدم أقواهما ، والانفساخ أقوى ; لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا ، ووقوع الطلاق حكم تعلق باختياره ، والأول أقوى .
ولو
شرط مقتضى العقد ; لم يضره ولم ينفعه . ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع لا من الشرط .
تنبيه :
قال
ابن السبكي : هذه الفروع تدل لأنه إذا
اجتمع خيار المجلس ، وخيار الشرط :
يكون ابتداء خيار الشرط من التفرق ، وهو وجه . لأن ما قبله ثابت بالشرع ، فلا يحتاج إلى الشرط .
قال : وقد يقال لا معارضة بينهما ، عند من يجوز اجتماع علتين .