القاعدة السادسة والعشرون
" ما حرم استعماله حرم اتخاذه " ومن ثم حرم
اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين ، والكلب لمن لا يصيد ، والخنزير والفواسق ، والخمر والحرير ، والحلي للرجل .
ونقضت هذه القاعدة بمسألة الباب في الصلح ، فإن الأصح أن له فتحه إذا سمره .
وأجيب عنها : بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال ، فإن ماتوا فورثتهم .
وأما متخذ الإناء ونحوه ، فليس عنده من يمنعه ، فربما جره اتخاذه إلى استعماله .