صفحة جزء
القاعدة السادسة والعشرون " ما حرم استعماله حرم اتخاذه " ومن ثم حرم اتخاذ آلات الملاهي وأواني النقدين ، والكلب لمن لا يصيد ، والخنزير والفواسق ، والخمر والحرير ، والحلي للرجل .

ونقضت هذه القاعدة بمسألة الباب في الصلح ، فإن الأصح أن له فتحه إذا سمره .

وأجيب عنها : بأن أهل الدرب يمنعونه من الاستعمال ، فإن ماتوا فورثتهم .

وأما متخذ الإناء ونحوه ، فليس عنده من يمنعه ، فربما جره اتخاذه إلى استعماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية